بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد قال: إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمانية عشرة ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (2).
وهذه الرواية من الروايات الدالة على امكان تحقق النفاس عشرين يوما لأن يومي الاستظهار إذا انضما إلى ثمانية عشر يوما يصير المجموع عشرين يوما ومنها رواية حنان بن سدير المروية عن العلل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة أعطيت النساء ثمانية عشر يوما ولم يعط الأقل والأكثر قال: لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره (3).
ومنها ما عن العيون فيما كتبه مولانا الرضا صلوات الله عليه للمأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما (ما) تعمل المستحاضة (4) إلى غير ذلك من الأخبار ولكن هذه الأخبار لا تكافئ الأخبار المتقدمة أما الروايات المشتملة على قصة أسماء بنت عميس فلا تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله قد رخصها بترك الصلاة إلى ثمانية عشر يوما بل غاية ما تدل أن أسماء قعدت عن الصلاة إلى ثمانية عشر يوما ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله عن تكليفها فأمرها بالغسل فيمكن أن يكون يأمرها بالغسل إذا سألته قبل ذلك كما يظهر هذا المعنى من روايتي علي بن إبراهيم وحمران المتقدمتين المشتملتين على قصة أسماء بنت عميس فكأن الروايتين المتقدمتين تفسران هذه الروايات المطلقة.
نعم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة لا تخلو عن ظهور من تحديده للنفاس بثمانية عشر يوما ولكن لا بد من حملها على ما لا ينافي الأخبار المتقدمة أو حملها على التقية وأما رواية العلل فالظاهر أنها محمولة على التقية بقرينة التعليل الواقع فيه غير المفهوم منه المراد فإن أقل الحيض وأوسطه وأكثره لا تصير علة لكون النفاس ثمانية عشر يوما فيمكن أن يراد منه