جل الفقهاء بمضمونها.
ثم إن المشهور بين الفقهاء هو أن حكم القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها وتطهير المحل والوضوء لكل صلاة.
أما وجوب تبديل القطنة فقد استدل له أولا بأن هذا الدم من الدماء غير المعفو عنها فلا بد من تطهيرها أو تبديلها وتطهير المحل عن ذلك الدم وثانيا بأن بعض الأخبار دال على وجوب تبديل القطنة في المتوسطة والكثيرة مع عدم الفرق كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال: تقعد قرئها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي الحديث (2) ولكن لا يخفى عليك ضعف الدليلين أما الأول فبأن هذا الدم على فرض عدم العفو عنه إنما يضر إذا كان في الظاهر لا ما إذا كان في الباطن كما هو المفروض في القليلة مضافا إلى أن تبديل القطنة غير مجد بعد صيرورتها متلوثة بالدم بعد التبديل وأما الثاني وهو دلالة الروايتين على وجوب التبديل في المتوسطة والكثيرة ففيه أولا أن الروايتين لا دلالة لهما على وجوب التبديل فيهما أيضا فضلا عن القليلة فقوله: تستدخل قطنة بعد قطنة لا يدل على وجوب التبديل عند كل صلاة بل غاية ما تدل الرواية عليه أن عليها التبديل عند إرادة الغسل وثانيا أن الرواية الثانية دلالتها على خلاف مطلوبهم أظهر لأنها تدل على وضع كرسف آخر عند ظهور الدم على الكرسف بعد الغسل وليس لها ارتباط بالاستحاضة القليلة ح.
وأما وجوب الوضوء عند كل صلاة فيدل عليه بعض الروايات منها موثقة سماعة