وأما وجوب تغيير الخرقة فهو المشهور ولا دليل له إلا إذا تلوثت بالدم وقلنا بعدم العفو عن هذا الدم.
وأما وجوب الغسل عند الغداة لصلاة الغداة فهو أيضا مشهور بين الفقهاء وتدل عليه رواية فقه الرضا وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء (1) وظاهر هذه الرواية أنها يكفيها الغسل لصلاة الغداة ولا يجب عليها الوضوء مع الغسل نعم يجب الوضوء لسائر الصلوات ولكن تعارضها روايتا سماعة المتقدمتان آنفا الظاهرتان في وجوب الوضوء لكل صلاة مع أن رواية فقه الرضا غير معتمد عليها كما مر غير مرة فلا تكافئ الروايتين و ح وجوب الغسل قبل صلاة الغداة بالخصوص كما يستفاد ذلك من رواية فقه الرضا لا يخلو عن اشكال فلا يبعد أن يقال بما دلت عليه روايتا سماعة من وجوب الغسل عليها أي على المتوسطة كل يوم مرة من غير تقييد بالغداة وكذا الكلام في وجوب الوضوء عليها لصلاة الغداة فإن الظاهر وجوبه عليها أيضا كما يجب لسائر الصلوات هذا تمام الكلام في الاستحاضة المتوسطة.
وأما الاستحاضة الكثيرة فيجب عليها أي المستحاضة الكثيرة مع ذلك أي ما تقدم من وجوب تبديل القطنة والخرقة والوضوء لكل صلاة على المشهور ثلاثة أغسال في كل يوم وليلة. غسل قبل صلاة الفجر وغسل عند الظهر تصلي بها الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل عند المغرب أو في الليل تجمع به بين المغرب والعشاء أما وجوب تبديل القطنة والخرقة فلما مر في المتوسطة وأما وجوب ثلاثة أغسال عليها في كل يوم فلدلالة الأخبار الكثيرة عليه كرواية معاوية بن عمار المتقدمة في أول هذا الباب (2).
ورواية سماعة المضمرة المتقدمة (3) ورواية حسين بن نعيم الصحاف المتقدمة (4) ورواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهرت فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر وإن كان المغرب فلتؤخر إلى آخر وقتها ثم