يجزي عن الوضوء وأي أطهر من الغسل (1) وقوله: وأي وضوء أنقى من الغسل (2) كما تقدم.
واستدل أيضا بأن الأصل عدم الاجتزاء بالغسل وبأولوية هذه من القليلة والمتوسطة فإنه إذا كان الوضوء فيهما واجبا ففي هذا القسم أولى.
ولكن يمكن الخدشة في هذه الأدلة إلا في قوله عليه السلام: في كل غسل وضوء إلا الجنابة بأن الآية ليس فيها عموم أو اطلاق بحيث يشمل حدث الاستحاضة لاحتمال أن يكون رافع هذا الحدث الغسل فقط ويؤيده أنه ليس شئ من أخبار الباب متعرضا لوجوب الوضوء مع أن جلها أو كلها في مقام البيان ومن البعيد جدا ايكال وجوب الوضوء إلى موضع آخر وأما الأصل فإن كان المراد منه استصحاب العدم الأزلي فحجيته غير ثابتة إلا عند بعض نعم يمكن أن يكون المراد بالأصل أصالة الاشتغال بأن يقال: إن هذا الدم قد أوجد حدثا لا يعلم ارتفاعه بالغسل فقط ولكن يعلم ارتفاعه بالغسل والوضوء.
وفيه أيضا أن بيان الرافع بيد الشارع والمفروض أنه لم يذكر في رافعيته سوى الغسل وأما الأولوية ففيها ما لا يخفى فإن الأولوية منتفية لاختصاص هذا القسم أعني الكثيرة بثلاثة أغسال بخلاف الأولين فيمكن أن يكون الغسل كافيا لإزالة هذا الحدث بخلاف القليلة فإنه ليس فيها إلا الوضوء وبخلاف المتوسطة فإنه ليس فيها إلا غسل واحد وباقي الصلوات لا بد فيها من شئ رافع للحدث والمفروض عدم وجوب الغسل عليها في باقي الصلوات بعد الاتيان بالغسل في المرة الأولى فيمكن أن يكون رافع الحدث في الكثيرة نفس الغسل من دون دخل شئ فيه والله العالم.
وقد يستظهر وجوب الوضوء من قوله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة: وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرف (عرق خ ل) عابر (غاند خ ل) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل: وإن سال قال: وإن سال مثل المثعب الحديث (3).
والمثعب واحد المثاعب ومثاعب الحياض هي مجاريها التي يجري فيها الماء فقيل في دلالتها: إن المتيقن من موردها هي الاستحاضة الكثيرة بقرينة قوله عليه السلام وإن سال مثل المثعب