وهذه الرواة وإن كانت صريحة في التثليث إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لعدم ثبوت استناد فقه الرضا إلى مولانا الرضا عليه السلام كما ذكرنا ذلك غير مرة اللهم إلا أن يقال: إن ضعفها منجبر بعمل المشهور بها لكن يرد عليه أنه لا يعلم استناد المشهور في هذه الفتوى إلى هذه الرواية بل تحتمل قويا استفادتهم لهذا الحكم من الأخبار الواردة في هذا الباب.
ويمكن استفادة التثليث من صحيحة الصحاف الواردة في حيض الحامل وهي ما رواه الكليني والشيخ مسندا عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث إلى أن قال: وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما يمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما (بينها خ ل) وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ثم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل.
قال: وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة الخبر (1).
وهذا الخبر وإن كان الظاهر منه تثليث الأقسام إلا أنه لم يفت الأصحاب بمضمونه وهو طرح الكرسف وامساكه والحاصل أنه لا يوجد خبر دال على تثليث الأقسام يعتمد عليه دلالة وسندا لأن المعتمد سندا كهذه الصحيحة غير دال على تثليث الأقسام والمعتمد دلالة غير صحيح السند (كذا في المسودة بخط الحقير مؤلف هذا الكتاب نقلا عن الأستاذ دام علاه).
ولكن يمكن أن يقال: إن اشتمال الرواية على جملة لم يعمل بها الأصحاب لا يوجب طرحها مع أن المفروض كونها صحيحة السند وظاهرة الدلالة على تثليث الأقسام وقد أفتى