عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه (1).
فيستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها المسامحة بالنسبة إلى ما على الرجل الآتي أهله وهي حائض فلا يبعد حمل ما دل على وجوب الدينار أو نصفه أو ربعه عليه على الاستحباب وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه ثم إنه يشمل وجوب الكفارة لمن أتى حائضا أجنبية أولا يمكن أن يقال: إنه وإن كان المتبادر من الآية المباركة والأخبار هو الزوجة إلا أن المناط ليس الزوجية بل كونها حائضا مثلا إذا قيل: إذا قطعت إصبع امرأة فعليك كذا من الدية لا يستفاد منه أن موضوع وجوب الدية هو قطع إصبع المرأة بل يستفاد منه أن الموضوع هو قطع الإصبع فح هذا الحكم ثابت لمن قطع إصبع الرجل أيضا فكذا هنا.
فإن قوله (عليه السلام) من أتى حائضا فعليه كذا يستفاد منه أن المناط اتيان الحائض لا اتيان امرأته في حال الحيض، وهل تتكرر الكفارة بتكرر الوطي قيل: بعدمه مطلقا كما عن ابن إدريس وقيل بالتكرر مطلقا وقيل بالتكرر مع تخلل الكفارة بأن وطي وكفر ثم وطئ ومنشأ الاختلافات أن النهي أعني قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن هل تعلق بالطبيعة بصرف وجودها أو بالطبيعة السارية فإن كان الأول فلا تتكرر لأن متعلق النهي هو ذات الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن الأفراد والطبيعة تصدق على القليل والكثير.
بخلاف ما إذا تعلق بها على النحو الثاني فإن متعلق النهي هي الأفراد لا نفس الطبيعة فكل فرد من أفراد الطبيعة قد تعلق النهي به فكل فرد من أفراد الوطي حيث إنه متعلق النهي موجب للكفارة فلا بد من أن يستظهر من الأدلة أنه على النحو الأول أو الثاني ولا يبعد أن يقال هنا: إن الظاهر من قوله (عليه السلام): من أتى حائضا الخ أن ما يوجب الكفارة هو اتيان الحائض فكل فرد من اتيانها يصدق عليه أنه أتى حائضا خصوصا مع تخلل الكفارة فلا يبعد القول بتكرر الكفارة عند تكرر الوطي.
السادس يحرم طلاقها اجماعا منا بل من المسلمين كما في الجواهر ويقع باطلا اجماعا منا ومن بعض العامة خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والدليل على بطلانه في حال الحيض الأخبار الكثيرة يجدها المراجع في باب الطلاق من الوسائل.