ورواية عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما دون الفرج (1).
والفرج وإن كان صادقا على القبل والدبر إلا أن في بعض الأخبار التصريح بالقبل كرواية عبد الكريم (الملك) بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شئ ما عدا القبل يصيبه منها بعينه (2).
وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل: ما يحل له من الطامث قال: لا شئ له حتى تطهر (3) فمطروح أو مأول قال الشيخ قده: لا شئ له من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك انتهى وأما ما دل على وجوب الكفارة فكثير منها ما دل على وجوب الدينار في أول الحيض ونصف الدينار في وسطه وربع الدينار في آخره كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث: أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه (أو في أوسطه) بنصف دينار وفي آخره ربع دينار (4) ومنها ما دل على وجوب دينار على من جامعها من غير تفصيل كرواية محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (5) ومنها ما دل على وجوب نصف دينار على من جامعها من دون تفصيل كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (6).
ويمكن حمل جميع هذه الأخبار على الاستحباب أي استحباب الكفارة للتسامح الظاهر في بيان مقدارها مع أن في بعض الأخبار - ما يستفاد أنه يكفيه الاستغفار كرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود قلت: فعليه أدب قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا (7).
وفي بعض الأخبار ما يدل على كفاية التصدق على مسكين واحد بقدر شبعه كرواية