يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء (1) قوله: وإن لم يجز الدم الكرسف الخ يستفاد منه أن المفروض في الفرض الأول الذي حكم فيه بوجوب الغسل لكل صلاتين هو ما إذا جاوز الدم الكرسف.
وعدم التجاوز له فردان الأول ما إذا دخل الدم في الكرسف ولكن لم يجاوزه والثاني ما إذا لم يدخل الكرسف أصلا وهذا هو القليلة فقد أوجب عليه السلام على المستحاضة القليلة الغسل أيضا ولا يستفاد من الرواية التثليث.
هذا ما ذكره الأستاذ دام ظله ولكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله عليه السلام وإن لم يجز الدم الكرسف هو دخول الدم في القطنة ولكن لم يتجاوز إلى الطرف الآخر ولا يشمل ما إذا لم يدخل القطنة أصلا حتى يشمل القليلة وقوله عليه السلام في آخر الرواية وإن كانت صفرة فعليها الوضوء يمكن أن يكون المراد من الصفرة هي الاستحاضة القليلة لأن الدم القليل ملازم غالبا للصفرة فتكون الرواية متعرضة لتثليث الأقسام فتأمل جيدا.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يظهر منها أن الاستحاضة على قسمين نعم رواية فقه الرضا عليه السلام تدل صريحا على تثليث الأقسام وهي قوله عليه السلام: فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة فإذا ظهر أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
وقال عليه السلام أيضا: وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وتحتشي وتغتسل فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد والظهر و العصر بغسل وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة (2).