الشرائع بوجوبه ناقش في وجوبه في المعتبر وكذلك صاحب المدارك ناقش في وجوبه و استدل للوجوب بروايات الأولى ما عن الفقيه مرسلا وعن العلل مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة فقال: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبل عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض (1).
قوله صلى الله عليه وآله وهو في السوق بفتح السين أي هو في حال نزع الروح وأورد على الاستدلال بهذه الرواية أمور الأول ضعف السند بالارسال في مرسلة الفقيه والمسندة أيضا ضعيفة السند الثاني كونها قضية في واقعة - الثالث الخدشة في دلالتها على الوجوب بأنها معللة وظاهر التعليل وذكر الفائدة في رواية يدل على أن الأمر للاستحباب مثلا إذا قيل: إن أذنت وأقمت للصلاة صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت صلى خلفك صف واحد من الملائكة فإنه بمنزلة التعليل بأنه أذن وأقم فإنه يصلي خلفك صفان من الملائكة.
فإنه يستفاد من هذا الكلام المستفاد منه علة الحكم أن الأمر استحبابي وارشاد إلى هذه الفائدة.
ولكن في هذه الخدشات ما لا يخفى أما ضعف السند فهو مجبور بعمل جل الأصحاب لولا كلهم وأما كونها قضية في واقعة فهي أضعف من الأول فإن المورد لا يكون مخصصا وإلا يلزم أن تكون موارد القضايا والأحكام الواردة في الشرع مختصة بها وهو كما ترى.
وأما الخدشة في دلالتها ففيها أولا أنه ذكر صلى الله عليه وآله في التعليل أقبل الله عليه بوجهه فيستفاد منه أن عدم توجيهه إلى القبلة يستلزم عدم اقباله تعالى عليه وهل هذا إلا معنى الوجوب فإن ما يلزم من عدمه عدم اقباله تعالى على العبد هو الواجب فإن المستحب لا يستلزم تركه ادبار الله عن العبد وثانيا أن التعليل لا يدل على الاستحباب دائما إذ كثير من الواجبات قد علل وجوبها كقوله تعالى إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر (1).
واستدل أيضا بحسنة علي بن إبراهيم عن أبيه معنعنا عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك