وضوء إلا غسل الجنابة (1).
ورواية فقه الرضا: وليس في غسل الجنابة وضوء والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزي سنة عن فرض إلى أن قال: فإن اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (2).
ومستند من قال بكفاية مطلق الغسل عن الوضوء أخبار كثيرة فيها الصحيح والموثق منها مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب (عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره (3) وهذه الرواية لا يتطرق فيها بعض الاحتمالات المتطرقة في بعض الأخبار الآتية من احتمال أن يكون المراد بالغسل غسل الجنابة أو يكون الوضوء من شرائط صحة الغسل فإن هذه الرواية صريحة بأن الوضوء المسؤول عنه هو الوضوء للصلاة وكذا هي صريحة بكفاية ما عدا غسل الجنابة من غسل الجمعة وغيره الشامل باطلاقه لجميع الأغسال عن الوضوء.
ومنها موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته (جنابة خ ل) أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل (4).
وهذه الرواية أيضا ظاهرة في كفاية مطلق الغسل عن الوضوء ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (5) ونوقش في دلالة هذه الرواية بأن الألف واللام في الغسل إما أن تكونا للجنس أو للعهد فإن كانتا للجنس فلازمه كفاية مطلق الغسل عن الوضوء سواء كان من الأغسال الواجبة أو المسنونة بل وإن لم يكن من الأغسال المشروعة لأن معناه ح أن ماهية الغسل يكفي