عن ماهية الوضوء فلازمه جواز الاتيان بالغسل في مقام الوضوء الواجب دائما وهذا لا يلتزم به أحد.
وإن كان المراد من الألف واللام العهد فإما أن يكون المراد بالغسل غسل الجنابة أو جميع الأغسال المشروعة ولا ترجيح للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول بل الترجيح يكون للاحتمال الأول لكثرة الابتلاء بغسل الجنابة دون سائر الأغسال فيمكن أن يكون المراد بالغسل غسل الجنابة فلا يشمل سائر الأغسال مع هذا الاحتمال.
ومنها رواية عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة (1) وفي بعض الأخبار مرسلا: بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (2) وأما الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الوضوء مع الغسل إلا غسل الجنابة فيمكن الجواب عنها بأن مرسلة ابن أبي عمير لا تكافئ هذه الأخبار الصحيح بعضها لارسالها مع أنها ليست صريحة في الوجوب فيمكن حملها على الاستحباب وروايته أي ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان يمكن أن تكون بعينها هذه الرواية المرسلة وعلى فرض تعددها حيث إن المروي عنه مردد بين حماد وغيره فهي أيضا كالمرسلة ورواية فقه الرضا وإن كانت من حيث الدلالة لا شبهة فيها إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لعدم العلم بصدور فقه الرضا عن الإمام الثامن صلوات الله عليه فالعمل ح على الأخبار الدالة على أن لا وضوء مع مطلق الغسل سواء أكان جنابة أم غيرها.
لكن الانصاف أن هذه الأخبار مع كثرتها وصحة بعضها لا تعارض مرسلة ابن أبي عمير لانجبار ضعفها بعمل جل الأصحاب وهذه الأخبار مع أنها بمرأى منهم لم يعملوا بها مع كون بعضها صحيحا فيعلم من ذلك وجود علة فيها حتى أعرض الأصحاب عنها حتى أن الصدوق (قدس سره) جعل مضمون مرسلة ابن أبي عمير في اعتقاداته من دين الإمامية مع تبحره في الأخبار فيعلم كون هذه الأخبار معرضا عنها عند الأصحاب فالأحوط بل لا يخلو عن قوة وجوب الوضوء قبل الغسل أو بعده.