من أخبار العادة هو كونها كثيرة الدم مثل قول الصادق عليه السلام في رواية داود مولى أبي المعزا العجلي قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال: (فقال خ ل) تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت قال: قلت له: فالمرئة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دم قال: تغتسل وتصلي قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما فقال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت.. الخبر (1).
فإن الظاهر منها أن موردها المرأة المعتادة التي استمر بها الدم فترى يوما طهرا ويوما دما وكذا رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة (2).
فإنه وإن ذكر فيها الاستظهار بعشرة أيام فتكون من الروايات الدالة على وجوب الاستظهار إلا أن قوله (عليه السلام): فإن رأت الدم صبيبا ظاهر بل صريح في استمرار الدم وهذه الرواية تصلح شاهدا للجمع بين أخبار العادة وأخبار الاستظهار حيث إنه عليه السلام فصل بين ما إذا انقطع الدم على العشرة فحكم بكون الجميع حيضا وبين ما إذا تجاوز عنها فحكم بوجوب الغسل والصلاة عليها ومثل هذين الخبرين في إفادة الاستمرار رواية حريز قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت إلى أن قال: فقالت له: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين الخبر (3).
وهذه الرواية مضافا إلى أنه يستفاد منها أن مورد السؤال مستمرة الدم - يستفاد منها