ابن حكيم: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس بحيض وهي في أيام الحيض حيض (1) ولكن يرد هذا الحمل رواية سعيد بن يسار المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر ثم رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة (2).
فإنها صريحة في وجوب الاستظهار عليها وإن رأت صفرة وربما حملت أخبار الاستظهار على ذات العادة غير المستقيمة بأن يزيد أو ينقص من عادتها يوم أو يومان بناء على عدم قدح مثل ذلك في العادة بأن كانت الزيادة أو النقيصة أحيانا بحيث لا تخرج بذلك عن العادة وحمل أخبار العادة على ذات العادة المستقيمة والشاهد لهذا الجمع رواية البصري المتقدمة قبيل ذلك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال: تقعد أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها.
فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين. بناء على ظهور أقرائها التي كانت تحيض فيها - في أيام العادة ثم قسم (عليه السلام) العادة إلى من استقامت عادتها وغيرها.
ولكن يمكن أن يقال: إن المراد باستقامة القرء هو استقامة الحيض لا استقامة العادة فإن القرء هنا بمعنى الحيض فح التقسيم إلى ذات العادة وغيرها لا ذات العادة المستقيمة و غيرها بل يمكن دعوى ظهور الرواية في ذلك ولا أقل من تساوي الاحتمالين وقيل: غير ذلك من وجوه الجمع مما لا يخلو من اشكال.
فالأولى ما ذكره شيخنا المرتضى قده في الجمع بين الطائفتين من الأخبار من أن أخبار العادة محمولة على ما إذا تجاوز دمها عن العشرة وأخبار الاستظهار على ما إذا لم يتجاوز عنها فأخبار الاستظهار في الحقيقة مخصصة لأخبار العادة فإن أخبار العادة وإن كانت مطلقة تشمل ما إذا تجاوز دمها عن العادة ولو بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة إلا أنه لا بد من تقييدها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو إلى العشرة على اختلاف الأقوال والأخبار والشاهد لهذا الجمع والتقييد هو نفس أخبار الطرفين أي أخبار العادة وأخبار الاستظهار فإن المستفاد