الرابع الاتيان بالعبادات من الصلاة والصوم ويجب عليها بعد الطهر قضاء الصيام دون الصلاة والدليل على ذلك رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة (1) ورواية عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان الحديث (2) ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
الخامس يحرم على زوجها أن يجامعها في القبل ولا يحرم عليه سائر الاستمتاعات حتى الوطي في الدبر على المشهور وتجب عليه الكفارة بدينار إن جامعها في أول الحيض وبنصف الدينار إن جامعها في وسطه وبربع الدينار إن جامعها في آخره.
أما حرمة المجامعة فتدل عليها رواية مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال: تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد (3).
والمراد بالمستحاضة الكثيرة الدم ويستفاد من هذه الرواية عدم جواز غشيانها قبل الغسل وإن صارت نقية من الحيض وهو مخالف لما عليه كثير من الأعلام ويمكن حمل هذه الجملة أي قوله ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل على الكراهة. والدليل على حرمة وطيها أيضا من الآيات قوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض (4) وأما الأخبار فهي كثيرة (راجع ب 21 من أبواب الحيض من جامع الأحاديث).
ويدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرح رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (5).