خصوصا الرواية الأولى ولم يتعرض الأستاذ لهاتين الروايتين ولا لدلالتهما وكيف كان فعلى فرض عدم دلالة الأخبار على وجوب الترتيب فيمكن اثباته بالاجماع إلا أن يقال: إنه على فرض استفادة وجوب الترتيب من هذه الأخبار في غسل الميت لا يستفاد ذلك في غسل الجنابة لأن التشبيه إنما هو بالنسبة إلى الخواص المعلومة الثابتة للمشبه به لا الخواص المشكوكة الوجود مثلا إذا قيل: زيد كالأسد فلا بد أن يكون هذا التشبيه باعتبار وجود الخواص المعلومة الوجود في الأسد حتى يثبت ذلك لزيد بالتشبيه ولا يمكن اثبات بعض الخواص لزيد المشكوك وجوده في الأسد بهذا التشبيه وهذا أمر معلوم لا سترة عليه و ح فالمفروض فيما نحن فيه عدم العلم بوجوب التريب في غسل الجنابة حتى يقال: أن قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: غسل الميت مثل غسل الجنب (1) إن غسل الجنابة كما يعتبر فيه الترتيب فكذلك غسل الميت.
فلا بد أن يكون التشبيه باعتبار الأشياء المعلوم وجودها في غسل الجنابة من مثل غسل جميع البدن وتغير ذلك ثم إنه على فرض اجمال الدليل وعدم تمامية الاجماع والشك في اعتبار الترتيب في صحة الغسل فلا بد من الاحتياط باتيانه مع الترتيب لاشتغال الذمة يقينا وعدم العلم بفراغها إلا باتيانه مرتبا لأن المأمور به هو نفس الطهارة وهذا الأفعال محصلاتها وبدون اتيانه مرتبا نشك في الاتيان بالمحصل وهو مورد للاحتياط اجماعا فتأمل.
ثم إن الرقبة هل هي داخلة في الرأس أم هي داخلة في البدن أو هي مستقلة - لا يستفاد من الأخبار شئ من ذلك نعم روى مرسلا: تصب على الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك (2) فبناء على هذه الرواية لا بد من غسل العنق مع البدن ولكن الأحوط غسلها مع الرأس والبدن وكذا العورة يجب غسلها قبلا ودبرا قطعا ولكن هل يجب غسلها مستقلا أو غسلها مع الجانب الأيمن أو مع الجانب الأيسر أو بالتنصيف لا يستفاد من الأخبار في ذلك شئ.
نعم في بعض الأخبار الأمر بغسل الفرج ولكن قبل الشروع في غسل الرأس مثل رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجيك ثم تمضمض وتستنشق وتصب