المطلقات.
وأما حسنة زرارة فيظهر من قوله: ثم بدا له أن يغسل رأسه أنه كان من أول الأمر عازما على غسل بدنه فقط بدون رأسه فكان عازما على اتيان شئ باطل في الشرع فلم يكن مأمورا به فبطلانه من جهة عدم الأمر به لا لفوات الترتيب فلذا قال: لم يجد بدا من إعادة الغسل والدليل على هذا الظهور إن لفظ بدا وإن كان معناه الظهور بعد الخفاء إلا أن هذا التعبير يستعمل غالبا في ظهور الندم يعني أنه كان بانيا على غسل الجسد بدون الرأس ثم ندم وغسل رأسه.
فعمدة المستند ح في المسألة أي وجوب الترتيب بين الرأس والجسد هو الاجماع إن لم يعلم استناد المجمعين إلى هذه الأخبار وبعد ذلك فالمسألة لا تخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط بمراعاة الترتيب بين الرأس والجسد هذا كله في الترتيب بين الرأس والجسد وأما الترتيب بين الشق الأيمن والأيسر فهو واجب على المشهور وقد استدل به برواية زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين الخبر (1) واعترض عليه بأن الواو لا تفيد الترتيب وأجيب بأنها وإن لم تفد الترتيب إلا أن ذكر المنكب الأيسر بعد المنكب الأيمن وبعد الرأس يفيد أن الغسل له ثلاثة أجزاء وذكر المنكب الأيمن بعد الرأس بثم يفيد أن الأيمن لا بد أن يغسل بعد الرأس فقهرا المنكب الأيسر الذي هو من أجزاء الغسل بحسب هذه الرواية يقع غسله بعد المنكب الأيمن وهو معنى الترتيب.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الجواب بأنه يمكن غسلهما معا كما يستفاد ذلك من الأخبار المطلقة مثل قوله (عليه السلام) بعد الأمر بغسل رأسه وتفيض على جسدك الماء (2).
واستدل أيضا لوجوب الترتيب بأخبار غسل الميت وتشبيه غسل الميت بغسل الجنابة مع أن المستفاد من تلك الأخبار وجوب الترتيب فيستفاد من التشبيه، ثبوت حكم المشبه أعني غسل الميت في المشبه به أعني غسل الجنابة ولا بد أولا من ذكر تلك الأخبار حتى يعلم أنه هل يستفاد منها وجوب الترتيب في غسل الميت ثم ينظر في التشبيه وأنه هل يستفاد