قبل الشروع في الغسل مثلا يجوز أن يغسل الرأس ويشرع في الغسل وإن كان سائر البدن نجسا وكذا الطرف الأيمن وإن كان الطرف الأيسر نجسا.
الثالث أنه يكفي تطهير البدن من النجاسة بنفس الاغتسال ولا يجب قبله بأن يصب على رأسه النجس مثلا الماء بقصد إزالة النجاسة وبقصد الغسل.
الرابع أنه يجوز الاغتسال ولو كان بدنه نجسا ولا يجب إزالة النجاسة من البدن بشرط لا تكون حائلة لوصول الماء وهذا القول في غاية الضعف والأقوى وجوب غسل النجاسة قبل غسل ذلك العضو ولا يجب غسلها من جميع البدن قبل الشروع في الغسل والدليل على وجوب تطهير المحل يريد غسله روايات كثيرة.
الروايات المتقدمة الآمرة بغسل الفرج قبل الشروع في الغسل وكذا الروايات الواردة في غسل الأموات.
ومنها صحيحة الحكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم غسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل الخبر (1) وهذه الرواية صريحة أو ظاهرة في وجوب تطهير البدن أولا ثم الغسل، ولكن يعلم منها ومن أمثالها أن وجوب غسل البدن قبل الشروع في الغسل ليس له موضوعية بل لأجل التسهيل لأنه يعلم منها أن المناط هو طهارة البدن عند الغسل وهي حاصلة بتطهير كل عضو قبل غسله.
مضافا إلى أن ذيل هذه الرواية كالصريح فيما ذكرنا قال (عليه السلام) بعد قوله: فاغتسل: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك الخبر فإن من الواضح أن غسل الرجلين إذا كان في مكان قذر لا يمكن إلا بعد غسل الرأس والشق الأيمن إلى حد الرجل وبعده الشق الأيسر إلى حد الرجل ثم يغسل رجله من القذارة ثم يصب الماء عليها بقصد الغسل ولا يمكن حمل هذه الأوامر على الاستحباب بقرينة ذكر بعض المستحبات قبلها أو بعدها لأن الأوامر الاستحبابية فيها علم استحبابها من الخارج من اجماع أو غيره ولا يمكن حمل كل أمر فيها على الاستحباب لأجل الأوامر الاستحبابية بل لا بد من حمل كل أمر على الوجوب إلا إذا علم من الخارج استحبابيته.