الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء (1) وفي بعض الأخبار: ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك (2) وهذه الرواية يستفاد منها أن الأمر بغسل الفرج لأجل تنقيته عن النجاسة كما في بعض أخبار غسل الميت الأمر بتنقية فرجه كرواية يونس المتقدمة قالوا عليهم السلام ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة الخبر (3) ولكن في رواية عبد الله الكاهلي المتقدمة الأمر بغسل الفرج في كل واحد من الغسلات الثلاث فلاحظها (4) فيحتمل أن يجب غسل الفرج مستقلا قبل الشروع في غسل الرأس فإن أردت الاحتياط التام فاغسله على حدة أولا أو آخرا واغسله أيضا مع كل من الجانبين ويمكن الاحتياط أيضا بغسله بقصد ما في الذمة بأن ينوى أنه إذا كان الواجب غسله مستقلا فأغسله كذلك وإن كان الواجب غسله مع كل الطرفين أو غسل بعضه مع الطرف الأيمن وبعضه مع الطرف الأيسر فأغسله كذلك.
ثم إنه لا يجب البدأة من الأعلى في الغسل فيجوز النكس على المشهور خلافا لبعض وقد استدل هذا البعض ببعض الأخبار الآمرة بصب الماء على المنكب الأيمن والأيسر كخبر حريز المتقدم: ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين الخبر (5) ويمكن الجواب عن هذه الرواية بأنها واردة مورد المتعارف من صب الماء على البدن من فوق واستشكل بأنه كيف حملوا الأخبار الواردة في باب الوضوء على المتعارف وحكموا بوجوب الغسل من الأعلى وهنا لم يحكموا بذلك مع أن الأخبار هنا محمولة على المتعارف أيضا وأجاب الأستاذ دام ظله بأن الفارق هو النص فإن بعض الأخبار في باب الغسل يدل صريحا على عدم وجوب البدأة من الأعلى مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده (6) ومثل رواية الجعفريات عن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اغتسل من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس (7).