ولكن هذه الرواية مضافا إلى أنها مرسلة يمكن أن تكون منقولة بالمعنى وإن صاحب مجمع البيان استفاد منها ما ذكره فيمكن أن يكون اجتهادا له من الرواية لا أن عبارة الرواية كانت كذلك.
ومنها رواية فقه الرضا عليه السلام قال: ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو أنت على غير وضوء (1) وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في المطلوب إلا أنها ضعيفة السند غير معتمد عليها كما مر والحاصل أن الروايات الصحيحة لا تكون نصا في حرمة المس وما كانت نصا لم تكن معتبرة ولكن عمدة الأدلة هو الاجماع في المسألة وكذا لا يجوز مس شئ عليه اسم الله للجنب سواء أكان درهما أم دينارا أم غيرهما ويدل على ذلك رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (2) وفي التهذيب هذه الزيادة ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه.
ولكن رواية المعتبر المنقولة عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك (3) معارضة للرواية الأولى وكذا رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال: والله إني لأوتي بالدرهم فآخذه وأنا جنب (4) والظاهر أن المراد بالدرهم الأبيض الدرهم الذي يكون عليه اسم الله أو سورة القرآن أو نحو ذلك مما يكون محترما إذ لا معنى للسؤال من مس الدرهم من حيث كونه درهما فإنه ليس موردا للتوهم.
وكذا رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض قال: لا بأس (5) فهذه الروايات معارضة للرواية الأولى، ويمكن أن يجاب عنها بأنها معرض عنها عند الأصحاب فيمكن حملها على التقية أو على عدم مس خصوص اسم الله فإنها لم تكن صريحة في جواز مس اسم الله بل على جواز مس الدرهم ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى.