احتمل إلا أنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل إلى أن قال: ويزيدك بيانا وتأكيدا ما روي عنه مرسلا من قوله صلى الله عليه وآله: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة واستدل أيضا بالأمر بمبالغة النساء في غسل رؤوسهن في صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الجميل (1) وقال: قبل ذلك: أنا نمنع صدق الجسد على الشعر ولو مجازا كيف وقد حكموا بوجوب غسله في يدي المتوضي معللين تارة بدخوله في محل الفرض وأخرى بأنه من توابع اليد فإذا كان داخلا في اليد فاليد داخلة في الجسد ولو سلم خروجه من الجسد فلا يخرج من الدخول في الرأس والجانب الأيمن والأيسر المعبر بها في جملة من الأخبار انتهى ملخصا.
وقال الفاضل الهمداني: دعوى صدق الجسد على الشعر حقيقة ممنوعة ومجازا غير مجدية وكذا دعوى صدق الرأس على الشعر المتدلي عليه وعلى اللحية غير مسلمة بلى الرأس اسم للعضو المخصوص نعم اطلاقه عليه وعلى ما عليه من الشعر مسامحة شايعة ولأجلها لا نستبعد إرادة غسل المجموع من الأمر بغسل الرأس بل لا يبعد دعوى ظهوره في إرادة ذلك لكن الأخبار الواردة في غسل الرأس والجانبين مسوقة لبيان الترتيب فلا يستفاد منها إلا وجوب غسل الأعضاء في الجملة وأما غسل ما هو خارج عن مسمى الجسد فلا انتهى كلامه رفع مقامه وحكى عن الشهيد أنه قال: الفارق بين اليد في الوضوء والجسم في الغسل النص انتهى ولعل مراده من النص ما عن كتاب الجعفريات باسناده عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها تصب عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره (2).
وما عن الفقيه باسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس به وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال: مثل التي نشرت شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها الخبر (3) والحفنات جمع الحفنة وهي كما في المصباح - ملء الكفين وهاتان الروايتان يستفاد منهما عدم وجوب نقض الشعر وحله عند الغسل فهو إما لأجل وصول الماء إلى جميع أجزاء الشعر