الأفعال مع نية الخلاف وأما إذا لم يأت بشئ بعد نية الخلاف ورجع عن قصده قبل الاتيان بشئ فقد حكم بعض الفقهاء بعدم بطلان الصلاة وأما إذا قلنا بأن النية هي الاخطار بالبال كما اختاره بعض فاللازم هو الاستدامة الاجمالية يعني يجب استمرار الاخطار اجمالا لعدم امكان الاخطار التفصيلي أو تعسره واستمرار الاخطار الاجمالي هو بمعنى وجود الداعي على اتمام العمل.
الثاني من واجبات الغسل غسل تمام البشرة ويدل على وجوب التمام قوله (ع) في رواية زرارة: ثم تغسل جسمك من لدن قرنك إلى قدميك الخبر (1) فهذا التعبير يستفاد منه بحسب المتفاهم العرفي - أن الواجب غسل تمام البدن وكذا يجب ايصال الماء إلى ما تحت الشعر وإن كان يكفي في غسل الوجه في الوضوء غسل الشعر منه ولا يجب غسل البشرة التي تحته كما قدمناه في باب الوضوء لأن موضوع وجوب الغسل هناك هو الوجه والوجه صادق على شعره لأن الوجه هو ما يواجه به والشعر مما يواجه به أيضا بخلاف الموضوع هنا فإنه الجسد كما تقدم في رواية زرارة والجسد لا يصدق على الشعر مضافا إلى دلالة الأخبار الكثيرة على وجوب ايصال الماء تحت الشعر وأصوله مثل رواية دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في حديث: وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة (2) ومثل بعض الأخبار الآمرة للنساء بالمبالغة بغسل رأسها (3) فإنه يستفاد منها أن الأمر بالمبالغة لايصال الماء إلى البشرة ومثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة (4).
ثم إن المشهور أنه لا يجب غسل الشعر وحكي عن صاحب الحدائق القول بوجوبه واحتمل ذلك من عبارة المفيد (ره) واستدل لذلك برواية حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (5) ثم قال صاحب الحدائق: التأويل بالحمل على أن المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد لكونها مجازا شايعا كما ذكروا وإن