تشمل الحرمة أبعاضها أيضا بأن يكون قراءة كل آية منها حراما حتى البسملة - فيه قولان مستند القول الأول أن السورة لأجل اشتمالها على آية السجدة تكون قرائتها محرمة ويمكن أن يجاب عنه بأنه يؤول الأمر إلى حرمة قراءة آية السجدة فقط فإنه على هذا القول لا ينبغي الحكم بحرمة قراءة جميع السورة بدون قراءة آية السجدة لعدم اشتمالها على آية السجدة فح لا وجه للحكم بحرمة قراءة جميع السورة ومستند القول الثاني إن مناسبة الحكم والموضوع تثبت حرمة جميعها أي كل آية منها فإن ملاحظة الحكم مع موضوعه مختلفة ففي بعض الموارد يستفاد أن المراد المجموع مثلا إذا قيل: ابن لي مسجدا فإنه يستفاد منه إرادة بناء مسجد بتمامه وكذا إذا قيل: اقرأ سورة يس فإنه يقتضي أيضا إرادة قرائتها بتمامها ولا يجوز الاكتفاء بقراءة آية أو آيتين منها.
وفي بعض الموارد يكون المراد كل جزء من المجموع مثلا إذا قيل: لا تخرب المسجد فإنه يستفاد منه أن تخريب كل جزء من المسجد منهي عنه فيمكن أن يكون ما نحن فيه من هذا القبيل فإنه إذا قيل: لا تقرأ سورة السجدة فإنه يستفاد منه أن قراءة كل جزء منها مبغوض عنده.
الثاني من المحرمات على الجنب مس كتابة القرآن وهو اجماعي ويدل على ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون (1) فإن الجنب لا يكون من المطهرين قطعا ولكن يمكن أن يخدش في دلالتها على المطلوب بأن الضمير في لا يمسه راجع إلى الكتاب فح تشمل الآية جلد الكتاب وورقه الذي ليس عليه الكتابة فلا بد من حملها على الكراهة للاجماع على جواز مس ما عدا الكتابة ويمكن الجواب عن هذه الخدشة بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون المراد بالكتاب الكتابة فقط دون الورق والجلد ويدل أيضا على حرمة مس الجنب للمصحف أخبار.
منها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (خطه) ولا تعلقه إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون (2) وهذه الرواية صدرها ظاهر في إرادة ما ذكرناه من حرمة مس كتابة المصحف