وليس عليها غسل (1).
ويمكن أن يجاب عن هذين الخبرين بأنهما ضعيفا السند بواسطة الرفع والارسال مضافا إلى اعراض الأصحاب عنهما والرواية الأولى أي رواية حضص وإن كانت مرسلة إلا أن المشهور قد عملوا بها واعتمدوا عليها وأفتوا بمضمونها مضافا إلى أنها موافقة لاطلاقات الأدلة المتقدمة الثالث من الفروع - أن الوطي مع البهيمة سواء كان في قبلها أو دبرها هل يكون كالجماع مع الانسان أولا - المشهور كما ادعاه بعضهم ذلك ويمكن استفادة ذلك من بعض الاطلاقات المستفادة من الأخبار المتقدمة مثل قوله عليه السلام: إذا أدخله فقد وجب الغسل.
وقوله في الرواية المتقدمة حين سأله السائل عن رجل يأتي أهله من خلفها، هو أحد المأتيين فيه الغسل بناء على عود الضمير - أي هو - إلى مطلق الخلف لا خصوص خلف المرأة أي الخلف مطلقا سواء كان من الأنثى أو الذكر أو الحيوان - هو أحد المأتيين أي الشيئين الذين من شأنهما أن يؤتى إليهما سواء كان بنحو الحلال أو بنحو الحرام فيشمل ح وطي البهمية والغلام لكن استفادة وطي البهمية من الرواية مشكلة وكذا استفادة ذلك من اطلاقات الأدلة فإنه يمكن أن يقال: إنها منصرفة عن وطي البهيمة اللهم إلا أن يقال: إن الانصراف بدوي يرتفع بملاحظة علة وجوب غسل الجنابة وأنه بسبب حصول القذارة ورافعها الغسل والمسألة بعد لا تخلو عن الاشكال لعدم العلم بشمول الاطلاقات لوطي البهيمة فلا يترك الاحتياط بالجمع فيه بين الغسل والوضوء للمحدث بالحدث الأصغر وأما أحكام الجنابة فأمران الأول حرمة قراءة سور العزائم أو خصوص قراءة آيات السجدة على ما يأتي من الاختلاف عند الخاصة وأما العامة فبعضهم منعوا الجنب من قراءة القرآن مطلقا واستدلوا لذلك بما رووه عن علي عليه السلام أنه كان صلى الله عليه وآله لا يمنعه من قراءة القرآن شئ إلا الجنابة.
وبعضهم جوز القراءة له مطلقا سواء أكانت سور العزائم أم آيات السجدة أم غيرها ولم يعتنوا بالرواية المذكورة وقالوا: (من أين علم علي (عليه السلام) أن النبي صلى الله