(مسألة 13) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه (2) بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.
(مسألة 14) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس
____________________
الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا أجازه الحاكم وإنما ثبت في الزكاة بدليل خاص - أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم. وبالجملة فليس شئ من ذلك نقلا للخمس وإن أدى نتيجته.
(1): - يعني أن المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده - أي بلد المال - إلى غيره ولو كان هو بلد المالك، ويضمن لو تلف في الطريق.
(2): - محصله أن ما مر من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام لما تقدم من أن أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي، فلا يجوز أي تصرف فيه إلا بإجازته، فإن أجاز نقله جاز وإلا فلا كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصية.
(1): - يعني أن المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده - أي بلد المال - إلى غيره ولو كان هو بلد المالك، ويضمن لو تلف في الطريق.
(2): - محصله أن ما مر من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام لما تقدم من أن أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي، فلا يجوز أي تصرف فيه إلا بإجازته، فإن أجاز نقله جاز وإلا فلا كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصية.