____________________
وايجابه بعد أن كان الوجوب انحلاليا لا حكما وحدانيا، وهكذا الحال في الزكاة.
وأما الصدقة فالأمر فيها أوضح، إذ هي عين الهبة، ولا فرق إلا من ناحية اعتبار قصد القربة غير المؤثر في صدق ما هو موضوع الخمس أعني الفائدة بالضرورة.
نعم هناك رواية وردت في خصوص الخمس استدل بها صاحب الوسائل على عدم وجوبه فيما يصل من صاحب الخمس، وهي رواية ابن عبد ربه قال: سرح الرضا (ع) بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي:
هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (1) فربما يتوهم دلالتها على أن ما أخذ خمسا فلا خمس فيه.
ولكنه كما ترى: فإن الرواية - لو تمت - خاصة بموردها أعني ما إذا كان المعطي هو الإمام (ع) الذي هو صاحب الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس وهو خصوص الإمام كما يفصح عنه (ع) " والله ما له صاحب غيري " فغايته أن هدية الإمام المسرح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكية سهم الإمام (ع) لا خمس فيها ولا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.
وإن شئت قلت إن الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هدية لا المملوك خمسا الذي هو محل الكلام، فلا تدل بوجه على أن السيد إذا أخذ المال ممن وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمس، وتوهم أن المراد بالصاحب هو السيد واضح الضعف فإنه مصرفه وليس بصاحبه.
وأما الصدقة فالأمر فيها أوضح، إذ هي عين الهبة، ولا فرق إلا من ناحية اعتبار قصد القربة غير المؤثر في صدق ما هو موضوع الخمس أعني الفائدة بالضرورة.
نعم هناك رواية وردت في خصوص الخمس استدل بها صاحب الوسائل على عدم وجوبه فيما يصل من صاحب الخمس، وهي رواية ابن عبد ربه قال: سرح الرضا (ع) بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي:
هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (1) فربما يتوهم دلالتها على أن ما أخذ خمسا فلا خمس فيه.
ولكنه كما ترى: فإن الرواية - لو تمت - خاصة بموردها أعني ما إذا كان المعطي هو الإمام (ع) الذي هو صاحب الخمس دون غيره، إذ الصاحب هو من له الولاية على الخمس وهو خصوص الإمام كما يفصح عنه (ع) " والله ما له صاحب غيري " فغايته أن هدية الإمام المسرح بها منه أو من قبل نائبه على القول بملكية سهم الإمام (ع) لا خمس فيها ولا ربط لها بما نحن فيه من عدم الخمس فيما ملك بالخمس.
وإن شئت قلت إن الرواية تنفي الخمس عن المال المملوك هدية لا المملوك خمسا الذي هو محل الكلام، فلا تدل بوجه على أن السيد إذا أخذ المال ممن وجب عليه الخمس لم يجب عليه الخمس، وتوهم أن المراد بالصاحب هو السيد واضح الضعف فإنه مصرفه وليس بصاحبه.