____________________
عليه السلام في مقام تخفيف الخمس إما بالالغاء محضا كما في المتاع والآنية والخدم والربح ونحوها، أو بالالغاء بعضا كما في الضيعة حيث أشار عليه السلام في صدرها بقوله: " إلا في ضيعة سأفسرها لك " فما ذكره هنا تفسير لما وعد، ومعناه أنه عليه السلام خفف الخمس واكتفى عنه بنصف السدس فكيف لا يكون مصرفه معلوما فإنه هو مصرف الخمس بعينه.
وأما ما ذكره قدس سره أخيرا: من أنه لم يعرف له قائل فحق ولكنه عليه السلام لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي ليقال إنه لا قائل به، بل في مقام التخفيف عن حقه الشخصي والاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما عرفت، فيختص بزمانه، ولا ينافيه قوله عليه السلام " في كل عام " إذ الظاهر أن المراد كل عام من أعوام حياته وما دامت الإمامة لم تنتقل إلى إمام آخر كما مر.
ويدل على ذلك صريحا صحيحته السابقة المتضمنة لمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى الهادي عليه السلام وسؤاله عن كتاب أبيه الجواد عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع من نصف السدس واختلاف الأصحاب في ذلك وجوابه عليه السلام بوجوب الخمس بعد المؤونة الكاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان أبيه عليه السلام وأن حكم الضيعة هو الخمس غير أنه عليه السلام اكتفى عنه بهذا المقدار.
ومنها قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد.. الخ حيث أشكل عليه المحقق الهمداني قده (1) بأنه يظهر منه أن الأرباح غير داخلة في الغنائم.. ولأجله أسقط الخمس في الأول وأثبته في الثاني، فيظهر
وأما ما ذكره قدس سره أخيرا: من أنه لم يعرف له قائل فحق ولكنه عليه السلام لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي ليقال إنه لا قائل به، بل في مقام التخفيف عن حقه الشخصي والاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما عرفت، فيختص بزمانه، ولا ينافيه قوله عليه السلام " في كل عام " إذ الظاهر أن المراد كل عام من أعوام حياته وما دامت الإمامة لم تنتقل إلى إمام آخر كما مر.
ويدل على ذلك صريحا صحيحته السابقة المتضمنة لمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني إلى الهادي عليه السلام وسؤاله عن كتاب أبيه الجواد عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع من نصف السدس واختلاف الأصحاب في ذلك وجوابه عليه السلام بوجوب الخمس بعد المؤونة الكاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان أبيه عليه السلام وأن حكم الضيعة هو الخمس غير أنه عليه السلام اكتفى عنه بهذا المقدار.
ومنها قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد.. الخ حيث أشكل عليه المحقق الهمداني قده (1) بأنه يظهر منه أن الأرباح غير داخلة في الغنائم.. ولأجله أسقط الخمس في الأول وأثبته في الثاني، فيظهر