____________________
فيها الخمس (1).
ونوقش في الرواية باستضعاف السند - ولكنه كما ترى - لعدم اشتماله على من يغمز فيه أبدا بل في المدارك أنها في أعلى مراتب الصحة وهو كذلك ولأجله استغرب تبعا للمنتقى النقاش في السند غير أنه قدس سره ناقش تبعا له في الدلالة نظرا إلى خلوها عن ذكر متعلق الخمس ومصرفه فلا يدري أن المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها، ومن الجائز إرادة الثاني كما نسب إلى بعض العامة - وهو مالك - من أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس فتكون الرواية على هذا جارية مجرى التقية.
وربما يعضدها خلو بقية النصوص عن التعرض لهذا الخمس.
ولكنه يندفع: - أولا - بعدم المقتضي للحمل على التقية بعد سلامتها عن المعارض، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد إذ ليس بإزائها ما يدل على نفي الوجوب ليجمع بالحمل على التقية.
وثانيا إن الرواية مروية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام واشتهار مالك بالفتوى إنما كان في عهد الصادق عليه السلام لا الباقر عليه السلام لكي يقتضي الاتقاء منه، بل لعله لم تكن له فتوى في زمنه فإن مالك تولد سنة 96 أي بعد إمامة الباقر بسنتين وتوفي سنة 179 وكان عمره 83 سنة وكانت إمامة الباقر سنة 95 ووفاته سنة 114 فكان عمر مالك عند وفاة الباقر عليه السلام 20 سنة ولم يكن عندئذ صاحب فتوى فضلا عن اشتهارها. ثم إن هذه الرواية لم تصدر سنة
ونوقش في الرواية باستضعاف السند - ولكنه كما ترى - لعدم اشتماله على من يغمز فيه أبدا بل في المدارك أنها في أعلى مراتب الصحة وهو كذلك ولأجله استغرب تبعا للمنتقى النقاش في السند غير أنه قدس سره ناقش تبعا له في الدلالة نظرا إلى خلوها عن ذكر متعلق الخمس ومصرفه فلا يدري أن المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها، ومن الجائز إرادة الثاني كما نسب إلى بعض العامة - وهو مالك - من أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس فتكون الرواية على هذا جارية مجرى التقية.
وربما يعضدها خلو بقية النصوص عن التعرض لهذا الخمس.
ولكنه يندفع: - أولا - بعدم المقتضي للحمل على التقية بعد سلامتها عن المعارض، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد إذ ليس بإزائها ما يدل على نفي الوجوب ليجمع بالحمل على التقية.
وثانيا إن الرواية مروية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام واشتهار مالك بالفتوى إنما كان في عهد الصادق عليه السلام لا الباقر عليه السلام لكي يقتضي الاتقاء منه، بل لعله لم تكن له فتوى في زمنه فإن مالك تولد سنة 96 أي بعد إمامة الباقر بسنتين وتوفي سنة 179 وكان عمره 83 سنة وكانت إمامة الباقر سنة 95 ووفاته سنة 114 فكان عمر مالك عند وفاة الباقر عليه السلام 20 سنة ولم يكن عندئذ صاحب فتوى فضلا عن اشتهارها. ثم إن هذه الرواية لم تصدر سنة