____________________
الذمي فيما لو اشترى الأرض المفتوحة عنوة من أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم كالسادة بناء على وجوب تخميس هذه الأراضي كما عليه المشهور على ما تقدم في صدر الكتاب، إذ البايع يبيع حينئذ حصته الشخصية من الأرض التي هي ملك طلق له، فإن السادة مالكون لرقبتها على هذا المبنى وقد أشار الماتن إلى ذلك في آخر هذه المسألة بقوله: كما أنه كذلك... الخ.
وأما لو أنكرنا المبنى - كما هو الأظهر على ما مر - أو كان المبيع من الأربعة أخماس الباقية فلا اشكال أيضا في وجوب الخمس عليه فيما لو كان البايع هو الإمام أو الحاكم الشرعي لبعض المصالح العامة المقتضية لذلك، فإن المبيع وإن لم يكن حينئذ مالكا للبايع إلا أنه يملك أمر البيع ويحق له النقل حسب الفرض وهي ملك لعامة المسلمين فيصدق أن الذمي اشترى أرض المسلمين فيشمله اطلاق الدليل، إذ لم يعتبر فيه أن تكون ملكا شخصيا للمسلم.
وأما لو كان البايع من آحاد المسلمين فلا ينبغي الاشكال في وجوب الخمس أيضا فيما لو كانت الأرض خربة وقد أحياها المسلم بناء على ما هو الأظهر من صيرورتها بالاحياء ملكا طلقا شخصيا له عملا بعموم قوله عليه السلام: من أحيا أرضا فهي له، وأنه يشمل حتى الأرض المفتوحة عنوة.
كما لا ينبغي الاشكال في وجوبه أيضا فيما لو أحياها باحداث الآثار
وأما لو أنكرنا المبنى - كما هو الأظهر على ما مر - أو كان المبيع من الأربعة أخماس الباقية فلا اشكال أيضا في وجوب الخمس عليه فيما لو كان البايع هو الإمام أو الحاكم الشرعي لبعض المصالح العامة المقتضية لذلك، فإن المبيع وإن لم يكن حينئذ مالكا للبايع إلا أنه يملك أمر البيع ويحق له النقل حسب الفرض وهي ملك لعامة المسلمين فيصدق أن الذمي اشترى أرض المسلمين فيشمله اطلاق الدليل، إذ لم يعتبر فيه أن تكون ملكا شخصيا للمسلم.
وأما لو كان البايع من آحاد المسلمين فلا ينبغي الاشكال في وجوب الخمس أيضا فيما لو كانت الأرض خربة وقد أحياها المسلم بناء على ما هو الأظهر من صيرورتها بالاحياء ملكا طلقا شخصيا له عملا بعموم قوله عليه السلام: من أحيا أرضا فهي له، وأنه يشمل حتى الأرض المفتوحة عنوة.
كما لا ينبغي الاشكال في وجوبه أيضا فيما لو أحياها باحداث الآثار