ادمان، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن والظاهر اطلاقهما له، وموثقة مسعدة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله ".
وموثقة السكوني (2) عنه عليه السلام " قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد " ونحوها رواية المناهي (3) عنه صلى الله عليه وآله.
ورواية ابن بصير عن مستطرفات السرائر (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزيز لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء " (الخ).
والانصاف أن الخدشة في دلالة الروايات وفي اطلاقها في غير محلها.
نعم هي لا تدل على حرمة اللعب بمطلق الآلات لاحتمال خصوصية في النرد والشطرنج كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيما الشطرنج لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمر بن خلاد (5) عن أبي الحسن عليه السلام " قال:
النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.