أو أمير المؤمنين عليه السلام ومقتضى ترك الاستفصال في الأدلة جواز التقبل حتى فيما بقي الجعل من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فإذا نفذ فيما جعلا نفذ فيما جعله الله تعالى (غير وجيه) باحتمال الفرق وعدم الدليل على التسوية وكفى الاحتمال في عدم جواز الاسراء، مضافا إلى عدم العلم ببقاء ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك الزمان ومجرد الاحتمال غير كاف، ولعل ترك الاستفصال في مثل صحيحة الحلبي لعدم بقاء مجعولهما فالأقوى بحسب القواعد والأخبار التفصيل بين المجعول الإلهي وما جعله الوالي.
ثم لا يخفى أن نقل الاجمال وعدم الخلاف في هذه المسألة التي ظاهر كلمات أكثر الفقهاء أو كلهم على ما قال الشيخ الأعظم اختصاصه بالمأخوذ موهون لا يتكل عليه، كما أن إبداء القول الثالث كالتفصيل المتقدم مع اقتضاء الدليل وعدم ثبوت الاجماع على عدم الفصل لا مانع منه.
ثم إن استشهاد الشيخ الأنصاري لعدم الفرق بين المأخوذ وغيره بظاهر الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون أن خراج السلطان على المالك إلا أن يشترط خلافه غير ظاهر، فإنه لو فرض توجه ظلم إلى مالك الأشجار أو أراضي فمع جعل المساقاة أو المزارعة لا معنى لتوجهه وتعلقه إلى المزارع والساقي، وأما إذا شرط عليهما أداء المظلمة فهو شرط سائغ يجب الوفاء به، فلا تدل كلماتهم في المساقاة ولا في المزارعة على ما رامه.
الثاني مقتضى القواعد الأولية حرمة أداء الزكوات والأخماس، وكذا الخراج والمقاسمة وجزية الرؤوس إلى حكام الجور إذا أمكن ذلك ولم يكن مخالفا للتقية فلا بد من حرمة منعهم ووجوب التأدية إليهم من قيام الدليل عليه.
ويمكن التفصيل في هذه المسألة أيضا بالنظر إلى الأدلة الخاصة بين الخراج وجزية الرؤوس مما يكون التعيين بجعل الوالي وبين الزكوات والأخماس مما هو يجعل الله تعالى بأن يقال: إن اللازم العرفي من تنفيذ جعل الوالي ما ضرب على الأرض من خراجا وعلى الرؤوس جزية لزوم أدائه، فإن السلاطين عدولا كانوا أو فساقا إنما جعلوا الخراج