غيره. والانصاف أن استفادة الحكم من الآية ليست بعيدة.
ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات:
منها رواية أبي الجارود (1) عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله إنما الخمر والميسر (الخ) وفيها " أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر " ثم عد الأنصاب والأزلام فقال: " كل هذا بيعة وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان " (الخ).
بتقريب أن المراد من الميسر في الآية إن كان الآلات أو الأعم منها كما تشهد به الرواية فقد مرت دلالتها على المطلوب، وإن كان المعنى المصدري وكان التقدير في الخمر وغيرها ما يناسبها كالشرب والعبادة: يكون المراد بالنرد و الشطرنج في الرواية أيضا اللعب بهما، ويكون عطف كل قمار عليهما عطف العام على الخاص بقرينية كونها مفسرة للميسر، فعلي هذا يراد بقوله كل هذا بيعه و شرائه (الخ): الخمر وآلات القمار والأنصاب والأزلام فكأنه قال: شرب الخمر و اللعب بالآلات القمار وعبادة الأنصاب حرام، وبيع المذكورات والانتفاع بها حرام، فيكون المراد منها بقرينة المحمول: متعلقات الموضوعات فتدل على حرمة الانتفاع بآلات القمار، سواء الشطرنج وغيره. والانتفاع المتعارف المطلوب من تلك الآلات بما هي آلات يعم اللعب للتنزه والتفريح بلا رهن.
وأما ما أفاد شيخنا الأنصاري (2) من الشاهدين على أن المراد بالقمار ليس المعنى المصدري (فغير وجيه) سيما مع بنائه في غير المورد على أن المقدر في كل من المذكورات ما يناسبها، إذ مع استظهار ذلك من الآية لا محيص عن حمل الشطرنج والنرد على اللعب بهما وارجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس، ومع الغض عنه لا يكون الشطرنج والنرد قرينة على أن المراد بكل قمار آلاته، لاحتمال أن يراد