ذلك أيضا من المقنع (1) الذي هو متون الأخبار بشهادة الصدوق.
نعم يظهر من بعض اطلاقه على مطلق المغالبة، وهو غير ثابت على فرض ثبوته أعم من الحقيقة، وإن كان حقيقة فهو مخالف للعرف العام، وهو مقدم على غيره (تأمل) وأما عبارة الصحاح فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه، وكان ما حكى عن ابن دريد مجملة، ويظهر منه أن يطلق على المغالبة في الفخر وهو على فرض صحته يأتي فيه ما تقدم آنفا فالانصاف أن اثبات صدقه على ما ذكر مشكل، ولا أقل من الشك فيه، فلا يمكن اثبات حرمة الثلاثة بالمطلقات على فرض وجود الاطلاق.
وكذا بما دلت على حرمة الميسر كالآية الكريمة وغيرها، فإنه على ما يظهر من اللغويين بل من بعض الأخبار، أما عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، أو عبارة عن اللعب بالقداح وهو لعب العرب، وعلى هذا التفسير أخص من القمار، سواء فسر باللعب بالآلات مطلقا، أو مع الرهان أم فسر بالمغالبة مطلقا، لأن اللعب لا يكون إلا بالرهان، ولا يبعد أن يكون كذلك على التفسير الأول لقوة احتمال أن يكون كناية عن التفسير الثاني.
وكيف كان لا تكون الصور الثلاث منطبقة عليه ولو مع إلغاء الخصوصية عن لعب العرب بالأزلام، لأن غاية ما يمكن دعوى الغائها هو حيث الآلات لا حيث الرهان بل الأقرب أن الميسر مطلق القمار كما فسر به في بعض كتب اللغة كالمجمع والمنجد وبعض كتب الأدب، وكذا بعض التفاسير كمجمع البيان، وحكى عن ابن العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن (2) ويؤيده مقابلته للأزلام التي قمار العرب وتشهد له الروايات.
كرواية جابر (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله إنما الخمر