ما لم مسلم وإن لم يكن أمانة عنده وتحت يده، فلو كانت تلك الروايات من أدلة الباب لا بد من جعل المسوغ زائدا على اثنين أو تعميم المسوغ الثاني بما يشمل مورد الأخبار. والأمر سهل.
والذي ينبغي أن يقال: إن المكلف تارة يكون مكرها على الكذب فأكرهه المكره به بعنوانه، وأخرى يكون مضطرا إليه إذا كان في تركه ضرر عليه نفسا أو عرضا أو مالا بمقدار معتد به أو مطلقا في بعض الأحيان.
وثالثة يكون كذبه لترجيح أخف المحرمين على الآخر كما لو كلفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه وسلطانه فرجح الكذب للتخلص، وهذا غير عنوان الاضطرار المرفوع بادلته كما لا يخفى، وسيأتي الكلام في تلك العناوين انشاء الله، فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أو لا لا بد من نقل بعضها ليتضح الحال.
فمنها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث " قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال: لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال نعم ".
ومنها موثقة زرارة (2) " قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فاحلف لهم فهو أحل (أحلى خ ل) من التمر والزبد ".
ومنها صحيحة الحلبي (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (يجوز خ ل) بذلك ماله قال: نعم ".
ومنها موثقة أخرى لزرارة (4) " قال: قلت له: إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق قال: بما شاؤوا ".