ثم إنه يظهر منهم أن الولاية من قبل السلطان العادل الحق قد تصير واجبة علينا إذا عينه أو يتوقف القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه ومن قبل الجائر تحرم إذا كانت على محرم وكذا إذا كانت على ما يشتمل على محرم ومحلل كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج ونظام وسياسة ومحرمات كالقمرك وغيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم والظاهر من التعبيرات أن الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرمة فإن كان هذا الظاهر مرادا: فهو غير وجيه لأن الوجوب في الموردين لم يتعلق بذاتها وعنوانها.
أما في الأول فلأن الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل، لا عنوان الولاية، وهما عنوانان، ولا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر وإن كانا منطبقين على الوجود الخارجي وقد قالوا نظير ذلك في غير المقام كوجوب الوضوء والغسل بالنذر والعهد والقسم ويرد عليهم نظر ما أوردناه في المقام.
وأما في الثاني فمضافا إلى عدم وجوب المقدمة شرعا أنها لو كانت واجبة فالتحقيق أن الوجوب في المقدمة لم يتعلق بما هي مقدمة بالحمل الشايع وبالعناوين الذاتية لها بل يتعلق بعنوان الموصل بما هو كذلك كما هو محتمل كلام الفصول وهو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدمة فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقف واجب عليه ولأن التولية على أمر محرم لا توجب حرمتها ولا تسري حرمة ذلك المحرم إليها لعدم وجه للسراية، ومقدمات الحرام ليست محرمة لو فرضت كونها من مقدماتها هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الآتية.
نعم قد عرفت أنها من قبل الجائر محرمة سواء كانت على محلل أو محرم بعنوان التصرف في سلطان الغير.
وأما الروايات فيظهر من بعضها أن حرمتها لما أشرنا إليه. كرواية أبي حمزة (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو له حرام ". والظاهر أن المراد