اطلاقه ويجوز لحفظ المال بمقتضى اطلاق الروايات فبعد التعارض يرجع إلى اطلاقات حرمة الكذب.
(ففيه) مضافا إلى عدم المفهوم للشرطية كما حقق في محله يمكن أن يقال:
إن المورد ليس من مفهوم الشرط فإن قوله: إذا حلف الرحل تقية ظاهر في أن حلفه كان للخوف والتقية والحمل على الأعم من التقية الخوفية والتقية المداراتية والتحبيبية خلاف الظاهر، وعليه لا يكون قوله: إذا هو أكره أو اضطر إليه إلا لبيان حال القيد، ولا يكون شرطية مستقلة وفي مثلها لا مفهوم لها إذ يكون ذكرها تبعا للقيد وبيانا لحاله. فلو كان مفهوم فلا بد أن يكون للقيد وهو لا مفهوم له، مضافا إلى امكان أن يقال: إن المفهوم للشرطية على القول به ليس لدلالة وضعية لفظية لأداة الشرط بمعنى عدم وضع أداته للعلة المنحصرة وهو واضح بل بجهات أخرى عمدتها الاطلاق.
وإنما يمكن دعوى المفهوم فيما إذا كان المتكلم بصدد بيان حال ما عدا مورد التعليق كقوله: " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " حيث يكون المتكلم به بصدد بيان حد عدم الانفعال لإفادة انفعال الماء القليل. ولو نوقش في المثال فلا مشاحة فيه، وفي رواية سماعة ليس المتكلم بصدد بيان حال حرمة الكذب وحدودها بل بصدد بيان أن الاضطرار يرفع حكمه بعد مفروضيته.
وإن شئت قلت: سيقت الشرطية لبيان رفع الاضطرار حكم الكذب وفي مثله لا مفهوم لها ولهذا قال في ذيلها ليس شئ مما حرم الله (الخ) إن كان هذا من تتمة الحديث فالمفهوم للشرطية محل اشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها رأسا.
ثم لو سلمنا المفهوم لها في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات المتقدمة قرينة على عدم المفهوم فلا تقع المعارضة بينه وبين تلك الروايات، ضرورة أن كثرتها في هذا المقام والمقامات الأخر نظيره من غير تعرض أو إشارة إلى التورية دليل على عدم اعتبار العجز عنها سيما أن بعضها شاهدة على جواز الحلف كاذبا مع امكان التورية، كرواية معمر بن يحيى الصحيحة على الظاهر (1) " قال: