المتقدمين: إن قلت: " إن ذلك مستلزم للدور فإن الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحتها وهي موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب: قلت ثم حكى وجها عن الشيخ وقال وثانيا وهو التحقيق في الجواب أن المعتبر في متعلق الإجارة ليس أزيد من امكان ايجاده في الخارج في زمان الفعل وفي المقام أن تعلق الإجارة والأمر الإيجاري سبب في هذا الامكان، وبهذا أجبنا عن اشكال الدور في التعبدي بناء على كون قصد القرية من قيود المكلف به. بدعوى أن الأمر موقوف على تحقق الموضوع والمفروض عدمه إلا بالأمر حيث قلنا: لا يعتبر في صحة توجه الأمر إلا امكان ايجاد الموضوع ولو كان الأمر هو السبب " انتهى ".
وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن الأمر الإجاري متعلق بعنوان الوفاء بالعقد وهو أمر توصلي لعدم اعتبار العبادية في متعلقه ولو قصد الامتثال به بتقريب بعنوان امتثال أمر الوفاء بالعقد، ولا يعقل أن يكون مجرد ذلك موجبا لامتثال الأمر الصلاتي أو مقربا لأجل أمرها، بل لو تعبد بالأمر الإجاري من غير التعبد بالأمر الصلاتي لا يصير مقربا مطلقا إذ لم يأت بمتعلق الإجارة ولم يمتثل الأمر الإجاري أيضا. ومجرد اتحاد العنوانين في المصداق لا يوجب أن يصير ايجاد أحد العنوانين بداعوية أمره أو بداع قربي آخر مربوط به.
ألا نرى أنه لو أمر باكرام العالم وأمر باكرام الهاشمي، وكان الأمران تعبديين غير ساقطين إلا بقصد التعبد فأكرم المكلف من ينطبق عليه العنوانان بداعوية أمر العالم مع عدم داعوية أمر الهاشمي أصلا: لا يعقل سقوط الأمرين وتقربه بعنوانين، لأن التقرب بعبادة فرع اتيانها بداعوية أمرها أو بجهة مقربة أخرى قائمة بها أو راجعة إليها. ومجرد اتحاد العالم مع الهاشمي في الخارج لا يوجب حصول التقرب قهرا على زعم الفاعل.
ومضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم تعقل تجاوز الأمر من عنوان أوفوا بالعقود إلى عنوان الصلاة والصوم ونحوهما وكذا الحال في النذر واليمين والعهد فإن أوامرها لا تتعلق إلا بعنوان الوفاء بها، فلا يمكن أن ينحل قوله: أوفوا بالعقود، إلى صل