واجب أو الاخلال به حرام وعلى الثاني يكون ما هو الجزء الأخير من العلة التامة للاخلال محرما بناء على حرمة مقدمة الحرام، فلو كان ذلك ترك ما يتوقف عليه النظام يكون ذلك الترك محرما ومع اقتضاء حرمة الشئ وجوب ضده العام يكون الفعل واجبا، وعلى الأول يجب ما يتوقف عليه النظام بناء على وجوب المقدمة لكن التحقيق عدم وجوب المقدمة مطلقا، وعدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده العام ولا عن ضده الخاص، وعلى فرض وجوبها واقتضائه لا يكون في التكليف التوصلي اعتبار الدينية، ولو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره والاعتبار الخارج المستقل:
غير ثابت.
وتوهم أن المستحق لتلك الواجبات النظامية من وجب النظام له (غير وجيه) ضرورة عدم ترتب أثر من آثار الحق فيها كالنقل والاسقاط والاحتياج إلى الإذن ونفوذ النهي عن التصرف وغيرها فهي على فرض وجوبها واجبات شرعية لغرض متعلق بحفظ النظام أو لمبغوضية اختلاله.
وكيف كان فنحن في فسحة من الاشكال المعروف، وكذا من كان اعتماده في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات على أمر تعبدي كالاجماع، لكن لا بد للمتمسك بالوجوه الأخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن الاشكال وبيان وجه التفرقة بينها و بين غيرها، ومع عدم صحة الدفاع يعلم بطلان الوجه المتشبث به إذا لا يمكن القول بالاخراج تخصيصا. وقد ذكروا للتخلص وجوها.
منها ما ذكره بعض الأعاظم (1) قال عقيب ما ذكره من اعتبار أمرين في الإجارة ونحوها، أحدهما أن لا يكون الأجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي وثانيهما أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر كما تقدم الكلام فيهما ما حاصله: أن الواجبات النظامية ما عدا القضاء يجوز أخذ الأجر عليها لحصول الشرطين، أما الثاني فواضح.
وأما الأول فلأن الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة وما تقع بإزائه الأجرة