الاخبار بطلوعها كان كذبا، والآن كما كان فينقح به موضوع الحرمة، وهذا ليس باستصحاب تعليقي بل تنجيزي على عنوان كلي قبل تحقق مصاديقه كاستصحاب حرمة شرب الخمر وأكل الربا، واستصحاب وجوب صلاة الجمعة الذي يرجع إلى فعل المكلف أي عنوانه ويجري الأصل الحكمي مع الغض عن الموضوعي على عنوان كلي فينحل العلم الاجمالي حكما.
نعم استصحاب عدم طلوع الشمس لا يثبت كون الاخبار بالطلوع كذبا ومحرما كما لا يخفى، هذا بالنسبة إلى أصل المسألة، وأما لو قلنا بحرمة القول بغير علم هل يجري الاستصحاب ويقوم مقام العلم الموضوعي بدليله فيستصحب عدم طلوعها ويخبر به أو لا، الظاهر جريانه لما قلنا في محله من قيامه مقامه بدليله.
هذا إذا قلنا بأن العلم المأخوذ في أدلة حرمة القول بغير علم: العلم الوجداني وأما إن قلنا بأن المراد به في نظائر المقام الحجة كما هو الحق فلا اشكال في وروده عليها واخراج موضوعه عن القول بغير علم.
ثم ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما أن الكذب هل هو من الكبائر مطلقا أو لا كذلك، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلا، وإنما يحرم تبعا لفساد متعلقه ويصير كبيرة أيضا بتبعه فإذا لم يكن في المتعلق مصلحة ولا مفسدة لا يكون حراما، وهذا العنوان الأخير وإن كان تقديمه على التنبيه أنسب، لكن لما كان تحقيقه متوقفا على ذكر الروايات أخرناه عنه.
وقد استدل على كونه مطلقا كبيرة بروايات.
منها رواية عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان (1) عن الرضا عليه السلام ورواية الأعمش (2) عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين حيث عد فيهما