ففي رواية محمد بن إدريس بعد السؤال عن العمل لبني العباس والجواب بعدم الجواز فيما عدا مورد الجبر والقهر قال: " فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى ادخال المكروه على عدوه و انبساط اليد في التشفي منهم بشئ أتقرب به إليهم فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا ".
فيظهر منها صدرا وذيلا أنه عليه السلام حمل العمل لبني العباس في المكاتبة الأولى على العمل المتعارف الذي كانوا يدخلون فيه لأغراض أنفسهم فأجاب بعدم الجواز إلا مع الجبر والقهر فلما كتب إليه ثانيا بأن مدخله لمقصد كذا أجاب بأنه ليس بمحرم بل فيه أجر وثواب، وهذه شاهدة جمع بين سائر الروايات، مع أن الموالاة في موثقة مسعدة يمكن أن تكون بمعنى النصرة والإعانة فيكون الدخول في أعمالهم لغرض ايقاع المكروه عليهم أو غرض إعانة المؤمن ورفع المكروه عنه خارجا عنها موضوعا " تأمل ".
ثم إن ههنا روايات أخر ربما يتوهم التنافي بينها وبين ما تقدمت، كمرسلة الصدوق (1) قال: " قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان " ورواية زياد بن أبي سلمة (2) " قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان قال: قلت: أجل، قال لي: ولم قلت:
أنا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ إلى أن قال: فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك " (الخ).
وفي المستدرك (3) عن السيد هبة الله عن صفوان الجمال " قال: دخل زياد بن مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر عليه السلام فقال لزياد: أتقلد لهم عملا فقال: بلى يا مولاي فقال: ولم ذاك قال: فقلت: يا مولاي إني رجل لي مروة على عيلة وليس لي مال فقال: يا زياد والله لأن أقع من السماء إلى الأرض فأنقطع قطعة