والكبر كعبادة الأوثان وليس الاقتران بينها لصرف الجمع في التعبير بلا نكتة.
ويمكن الاستدلال عليه بما دلت على أن الشطرنج كبيرة كرواية أبي بصير المحكية في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير " (الخ)، وهي كما ترى تدل على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمل فيها والمراجعة إليها، واشتمالها على ما يجب تأويله وهو قوله: لا صلاة له حتى يغسل يده: لا يوجب الوهن فيها كما أن الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك.
وتدل عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير (2) ورواية زيد الشحام (3) عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما " قال: الرجس من الأوثان: الشطرنج " بناء على أن المراد تنزيله منزلته " تأمل ".
ويؤيده رواية الحسين بن عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن ".
وقريب منها رواية عمر بن يزيد (5) وهما وإن كانا في المزاولين بهما لكن تشعران أو تدلان على عظمتهما إلى غير ذلك، فلا ينبغي الشبهة في كونه كبيرة، ويتم المقصود في سائر أنواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمر بن خلاد (6) عن أبي الحسن عليه السلام المتقدمة، فلا يبعد استفادة التسوية بين أنواعه، بل لا يبعد أن يكون مراده