المذكور لدى العرف والعقلاء فقياس ملك التصرف مع ملك العين مع الفارق والسند حكم العرف.
ومنها ما تمسك به النراقي قال ما محصله: وإن كان واجبا مطلقا أي غير متقيد بأخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه وإن كان فيه منفعة للمستأجر كانقاذ ولده لأن ايجاب الله على الأجير تمليك للمستأجر، ولأن منافع العبد ملك الله تعالى وهو وإن أذن له أنحاء التصرفات إلا أن ايجابه لفعل يوجب عدم إذنه في التصرف وأخذ العوض بل الإيجاب تفويت تلك المنفعة وطلبها لنفسه واخراجها من يده ومن كونها مملوكة له " انتهى ".
(وفيه) بعد الغض عن التنافي بين صدر كلامه وذيله كما يظهر بالتأمل، وبعد الغض عن أن دليله الأول أخص من المدعى، لعدم كون جمع الواجبات التي فيها نفع للمستأجر; مثل انقاذ ولده الذي ربما يتوهم تمليك المنفعة له، ضرورة أن مثل الحج واجب إلهي لا يتوهم أن يكون ايجابه على المكلف تمليكا لمن لا نفع فيه:
أن ايجاب الله ليس تمليكا بوجه حتى في مثل انقاذ الغريق ولا جعل حق حتى في مثل تجهيز الميت، بل وجوبهما حكم شرعي محض ولهذا لا يترتب عليها شئ من أحكام الملك والحق، فلا يجوز الاعراض والاسقاط، ولا النقل، ولا سائر التصرفات المربوطة بالملك والحق ويجوز بل يجب الانقاذ بلا إذن الغريق ووالده ومع نهيهما ودعوى أن منافع العبد مملوكة لله لا للعبد وإن أجاز التصرف فيها الملازمة لدعوى أن جميع الأعيان الخارجية أيضا كذلك غريبة منه، ومخالفة لضرورة الفقه من مملوكية الأعيان والمنافع للناس (نعم) وقع الكلام في أن عمل الحر قبل الإجارة ملك له أو لا وهو أمر آخر غير ما يدعيه.
وأما سائر دعاويه كقوله: إن ايجابه يوجب عدم إذنه في التصرف وأنه تفويت المنفعة وأنه طلب لنفسه وسلب المملوكية عن العبد، فكلها مصادرات إن كان المراد من سلب الإذن وغيره الأعم من الوضعيات وغير مفيدة لو لم يرد الأعم.