كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل ".
أقول أما الكلام في السلطان وعامله فسيأتي انشاء الله، وأما في غيرهما فمحصل الكلام فيه: أن الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة والخيانة كقوله في حديث المناهي (1) " ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها "، وقوله: " من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها "، وقوله في بيع الجارية المسروقة (2) " إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس " هو التفصيل بين العلم والجهل لا العلم الاجمالي والتفصيلي فلا دلالة فيها على مطلوبه.
مع أن توهم نفي البأس عن بعض الأطراف بالخصوص بلا مرجح كما ترى " تأمل " وعن كليهما دفعة أو تدريجا مخالف للروايات المذكورة، ضرورة أن من اشترى مجموع أمرين يعلم كون أحدهما سرقة أو اشترى مخلوطا من المسروق وغيره فقد اشترى السرقة وهو يعلم وصدق أنه اشترى السرقة مع معرفته بأنها سرقة.
مضافا إلى أن الظاهر من مرسلة ابن أبي نجران (3) عن أبي عبد الله " قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " أن الشركة في العار أمر عقلائي لا تعبدي.
ومن الواضح أن شراء أطراف ما علم كون بعضها سرقة دفعة أو تدريجا عار وعيب لدى العقلاء ويعد مشتريها آكل مال السرقة، والظاهر أن شراء بعض الأطراف أيضا لا يخلو من عار وعيب بخلاف مورد الشك البدوي مع قيام الطرق العقلائية على ملك البايع، وبالجملة أن الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال، وتوهم الاطلاق غير وجيه وعلى فرض التسليم فلا شبهة في الانصراف.
وأما صحيحة أبي بصير فيمكن أن يقال فيها: إن الاختلاط مع غيره في مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره فإن قوله: بعينها تأكيد للسرقة كأنه قال: السرقة