أكره وقلبه مطمئن بالايمان قال: وهل التقية إلا هذا ".
ورواية الجعفريات (1) عن علي بن أبي طالب عليه السلام " قال: قلت: يا رسول الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه قال: يتقى عذابه بما يرضيهم باللسان ويكرهه بالقلب قال صلى الله عليه وآله هو قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ".
ورواية عبد الله بن عجلان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته فقلت له إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي عليه السلام فكيف نصنع قال: فابرأوا منه قلت أيهما أحب إليك قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر أخذ بمكة فقالوا له أبرأ من رسول الله فبرء منه فأنزل الله عز وجل عذره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان "، إلى غير ذلك.
فتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحق الله تعالى محضا وكذا بالايعاد بالقتل و بقضية عمار أو نحوها.
وإن شئت قلت مقتضى اطلاق حديث الرفع واطلاقات التقية وعموماتها عدم الاختصاص. وإنما نشأت دعوى الاختصاص من مجرد استبعاد أو وجوه ظنية، و مع فرض شمولها بما تقدم لبعض الأعراض المهمة التي من حقوق الناس يرفع هذا الاستبعاد وتدفع تلك الوجوه، مضافا إلى أن دعوى كون حديث الرفع منة أو شرع ذلك لدفع الضرر فلا وجه لشموله ما هو خلاف المنة أو موجب للضرر (مدفوعة) بأن ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علة الحكم نظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه، وفي مثله يتبع اطلاق الدليل. ودعوى الانصراف ممنوعة سيما بعد كون الآية في مورد حق الغير.
وأما التشبث بقوله: إنما جعلت التقية (الخ) بالتقريب المتقدم ففي غيره مورده بل هو من الأدلة على التعميم يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة عليه. ففي