كروايتي جابر (1) ومحمد بن عيسى (2) ليس فيهما ما قومر عليه بل فسر فيهما بما قومر به فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمر بن خلاد تفسيرا لها.
مضافا إلى أنه لو جعلت مفسرة أيضا تدل على المقصود ظاهرا، لأن الظاهر منها أن ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها ومراد منها وإن لا يخلو من نحو مناقشة، وكيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضا بأن يقال: إن ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس.
وبعبارة أخرى أن أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار والالتزام بمقتضى مقامرتهما، يجعل المال معنونا بعنوان محرم، فلا يجوز لأحد التصرف فيه ولو صاحب المال.
نعم لو أخذ ماله بعنوان أن القمار ليس بسبب لا بأس به ويجوز تصرفه فيه.
وأما احتمال خروج المال شرعا عن المالية بمجرد حصول التقامر عليه ضعيف جدا بل مقطوع الخلاف، لكن الاحتمال المتقدم موافق للأدلة ولا يخالفه عقل أو نقل، وقد وقع نظيره في الشرع كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، فلا يجوز رفع اليد عن اطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد أو تخيله.
ولا يتوهم أن ما ذكر نظير ما قيل في المغصوب أنه لا يجوز لصاحب المال أيضا التصرف فيه، ولا يخفى ضعفه، وذلك لأن حرمة المغصوب إنما هو بعنوانه وهو التسلط على مال الغير والاستيلاء عليه، وحرمة تصرفه باعتبار التصرف في مال الغير عدوانا، فلا معنى لحرمته على صاحب المال بخلاف ما نحن فيه فإن الحرمة متعلقة بعنوان آخر غير التصرف في مال الغير " فتدبر " الثاني القمار بأقسامه من الكبائر لظاهر قوله تعالى يسألونك عن الخمر