أو فسخها يسقط حقه المعاملي وإن وجب من قبل الشارع ويجب عليه الأمر بالمعروف بشرائطه.
وإن كان المراد من الحصول امكان تحققه على نحو المعاقدة والمعاملة عليه:
فلا ريب في امكان حصوله له بهذا المعنى فإن من له غرض عقلائي من نفع أو غيره في وجود عمل صادر من الغير واستأجره علي ايجاده فأوجده على طبق غرضه: فقد حصل العمل له.
وأما ما قال في خلال كلامه إن مجرد الانتفاع لا يصحح الإجارة (غير وجيه)، لأن الانتفاع العقلائي الموقوف على وجود عمل في الخارج يصححها كالاستيجار لتعمير المساجد ونحوه، بل لا يعتبر في صحتها الانتفاع أيضا فإن كان لفعل أثر مورد لغرض عقلائي يصح الإجارة عليه وإن لم ينتفع المستأجر به فالميزان في صحتها كون العمل مرغوبا فيه لغرض عقلائي.
ومنها ما عن شرح الأستاذ على القواعد (1): من أن المنافاة بين صفة الوجوب والتملك ذاتية، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا.
(وفيه) مضافا إلى التنافي بين دعوى ذاتية التنافي بين صفة الوجوب والتملك الظاهرة في أن التنافي لذاتهما، لا لأمر آخر، وبين تعليله الظاهر في أن التنافي بين المملوكين والمستحقين بالذات لا بين صفة الوجوب والتملك، وتوجيه كلامه بأن مدعاه اتحاد ماهية الوجوب والتملك أفحش: أنه إن أراد بما ذكر أن الإيجاب من الأسباب المملكة فإذا تعلق بعمل يوجب صيرورته للموجب ومع كونه له لا يمكن جعله لشخص آخر، لعدم امكان كون المملوك مملوكا ثانيا، ففيه منع كونه مملكا لا عند العقلاء وهو واضح; ضرورة أن الأب أو المولى إذا أمرا بعمل لا يصيران مالكين له لدى العقلاء بحيث يعدان ذا مال بعهدة الولد والمملوك فصارا مستطيعين لأجل ذلك وصار المال موروثا إلى غير ذلك من الآثار كإجارته بالغير نحو الدابة ولا عند الشارع لعدم الدليل على جعل السببية له بل الدليل على خلافه فإن فعل الابن