بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السابق المراهن عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكأن يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما عدا ذلك قمار حرام ".
وأنت خبير بما في اجتهاد الكاشاني من كون المرسلة عين المسندة، فإن ظاهر الصدوق في المرسلة أن قوله إن الملائكة لتنفر (الخ) من كلام الصادق عليه السلام لا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصريح الرواية الأولى وظاهر الثانية أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مضافا إلى أن الرواية الأولى الشبيهة بالمرسلة في الفقرات مشتملة على جملة زائدة وهي قوله فإنها تحضره الملائكة (1) " على ما في نسختي من لا يحضر و الوسائل "، وأما الثانية فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة، فالظاهر استقلال المرسلة وهي من المرسلات التي يشكل طرحها للارسال نعم لو كانت عين المسندة وقطعة منها يشكل الاستناد إليها لأجل العلا بن سيابة لكن قد مر بعد ذلك، وكيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيما عدا المذكورات.
(والمناقشة) في دلالتها تارة بأن الرهان يمكن أن يكون جمع الرهن وهو المال المرهون أو مصدرا بمعنى جعل المال رهنا لا بمعنى السباق واللعب. وأخرى بأن نفار الملائكة ولعنها لا يلازمان الحرمة ولا يدلان عليها، لامكان نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيما مثل اللعب واللهو مما ينافي قداستهم، وأما اللعن فقد ورد في المكروهات أيضا كأنها (في غير محلها).
لقوة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيما مع استشهاده بمسابقة رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد بل هو دليل على أن المستثنى السباق بالمذكورات، فإنه