تعلقه به أن يشك في بقاء هذا المعلوم المجمل المردد فإذا علم بوجود حيوان مردد بين الفرس والحمار وشك في موت ما هو المردد المجمل بأن احتمل موته سواء كان فرسا أو حمارا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين وتكون القضيتان متحدتين. وأما في المقام فليس كذلك لأنه لا يحتمل زوال الحيوان المردد بين الطويل والقصير كما هو واضح، وما نحن فيه كذلك لأن المال الذي لم يتعلق به إذن المالك معلوم بالاجمال ومردد بين كونه للجائر أو غيره وبعد إذن الجائر علم بتبدل عدم إذنه بالوجود وعلم ببقاء عدم إذن الطرف لو كان مالكا لكن الشك في بقاء عدم كان المالك لأجل احتمال كون المالك غير الجائر; لا لاحتمال عدم التبدل سواء كان المالك جائرا أم غيره فمحتمل البقاء محتمل التحقق لا متيقنه.
وبالجملة المتيقن معلوم بالاجمال ومحتمل البقاء أحد المحتملين دون الآخر فاستصحاب عدم وقوع الإذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه غير جار " فتدبر فإنه حقيق به ".
وأما استصحاب الكلي فلا مسرح له في المقام لأن أحد طرفي الترديد مالك والآخر غير مالك ولا يعقل أن يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك الغير الآذن مع أن في استصحاب الجامع في المقام اشكالا نغمض عنه.
ثم إن الظاهر جريان الأصل الحكمي وهو أصالة بقاء حرمة التصرف في المجاز فيه من قبل الجائر، لأن عدم جوازه قبل إجازته كان معلوما بالتفصيل وإن كان منشأه معلوما اجمالا، وهو نظير العلم بنجاسة مايع تفصيلا مع التردد في أن نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرو فالتردد في المنشأ لا في المعلول، فالعلم التفصيلي متعلق بحرمة التصرف في المال المأخوذ والشك في بقائها عينا ففرق بين المقام وما تقدم كما يظهر بالتأمل، كما أن استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه.
ثم إنه ربما يتوهم أن اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلي بحرمة ما في يد الجائر (وفيه) أن ما قلنا في عدم تأثير العلم الاجمالي وعدم منجزيته