دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرء مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا ".
فإن الظاهر من الحلف كذبا هو الحلف على اخبار مخالف للواقع وليس نفي الكفارة قرينة على كون الحلف لإنشاء الالتزام فإن نفيها كما يكون في انشاء الالتزام لدفع الظلم كذلك يكون في الاخبار كاذبا كما صرح فيها بنفي الكفارة في اليمين الغموس ولا اشكال في أنها حلف في مقام الدعوى لانكار حق الغير فكما قال فيها: لا كفارة عليه قال فيما تقدم فلا شبهة في أن الظاهر من الروايات أن مصبها الحلف كذبا وليس في مورد منها السؤال عن الأعم أو خصوص الصدق، فعلى هذا يكون هذا عنوان آخر غير عنوان الاضطرار والاكراه والدوران بين المحذورين وغير الكذب في الاصلاح لو خصصناه به ولا نتعد إلى مطلق المصلحة ولو لنفسه وسيأتي الكلام فيه انشاء الله.
ولا يتوهم أن مطلق اعطاء المال الظالم ظلما حرج على المظلوم فيكون الجواز للاضطرار، وذلك لممنوعيته بنحو الاطلاق فإن أخذ العشار والوالي بعد تعارف أخذهما من الناس ليس بحرجي مضافا إلى أن مقتضى بعض الروايات جواز الكذب والحلف عليه لانجاء مال غيره ولو لم يكن تحت يده كاطلاق ذيل صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة (1) ومرسلة الصدوق. ومن المعلوم أن الحلف على مال الغير الذي لا يكون أمانة عنده وتحت يده ليس لاضطرار وضرورة.
ثم إنه بما ذكرناه من أن محط الروايات الحلف كاذبا تكون أخص مطلقا من مطلقات حرمة الكذب فتوهم التعارض بالعموم من وجه لعله ناشئ من توهم أعمية موردها من الكذب وقد عرفت ما فيه.
وأما ما أفاده الشيخ الأنصاري من معارضتها لمفهوم رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه وقال " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه فإن مفهومها عدم الجواز في غير حال الضرورة والاكراه والكذب مع امكان التورية ليس مضطرا إليه فلا يحوز بمقتضى