المأمور به لا يصير ملكا لأبيه بضرورة الفقه.
ولو ادعى الفرق بين أوامر الله تعالى وأمر غيره ففيه ما لا يخفى، لأن الإيجاب في جميع الموارد بمعنى واحد ولو كان المنشأ له مختلفا، مضافا إلى عدم الدليل على سببية ايجاب الله تعالى لتملكه الاعتباري ولو قلنا بصحة اعتبار الملكية له تعالى عند العقلاء بهذا المعنى الاعتباري وسنشير إليه وإلى فساده.
وإن أراد بذلك أن الإيجاب مستلزم لقطع سلطنة المكلف وحدوث سلطنة للمولى ولا معنى للملكية مع سقوط أنحاء السلطنة عن المالك فإن اعتبار الملكية عند العقلاء بلحاظ آثارها ومع عدم الأثر مطلقا لا معنى لاعتبارها.
(ففيه) أن المدعى أن كان قطع جميع أنحاء السلطنة ومنها السلطنة على المعاملة والإجارة فهو مصادرة، لأن الكلام في أنه هل يصح أخذ الأجر على الواجبات وأن الإيجاب يوجب بطلان الإجارة أو لا، وبالجملة نحن مطالب بالدليل على هذا المدعى وإن كان المدعى قطع بعض أنحائها وهو عبارة أخرى عن سلب اختياره و سلطنته تشريعا عن الفعل والترك وهو عبارة أخرى عن الوجوب الرافع للترخيص فهو بهذا المعنى مسلم لكن لا يوجب سلب الملكية فإن اعتبارها متقوم بترتب الأثر في الجملة فكثيرا ما سلب بعض أنحاء السلطنة عن المالك مع بقاء ملكيته عند العقلاء فتحصل مما ذكر عدم المنافاة بين صفة الوجوب والتملك وعدم منشأية الوجوب لملكية الله تعالى حتى لا تجتمع ملكيته مع ملكية غيره.
وأما ما في تعليقة الطباطبائي (ره) من أن السر في عدم المنافاة: أن ملكية المستأجر في طول طلب الشارع واستحقاقه، وقد نطقت بامكان الملكية الطولية الألسن وصار كالأصل المسلم، وقد مثلوا تارة بملكيته تعالى للأشياء وملكية رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) لها مع ملكية كل مالك لملكه وأخرى بملكية العبد والمولي لمال العبد طولا.
(ففيه) أن الطولية المدعاة في المقام عكس الطولية في المثالين، فإن فيهما يقال: إن الناس مملوكون لله تعالى مع أملاكهم، والعبد وملكه لمولاه، وفي