هو حاصل المصدر لأنه مال لا المصدر الذي معنى آلى هما وإن كانا متحدين خارجا إلا أنهما مختلفان اعتبارا فللشارع تفكيكهما وايجاب المصدر واعتبار ملكية اسمه، والواجبات النظامية كذلك إلا القضاء، فإن التكليف تعلق بنتيجة عمل القاضي وهو فصله الخصومة فلا يجوز أخذ الأجر عليه وأما المصدر فليس بمال.
وكيف كان لو وجب بذل العمل وحرمة احتكاره يجوز أخذ الأجر عليه ولو وجب نتيجة العمل عليه فلا يجوز، لأن المصدر آلى غير مالي واسمه خارج عن ملكه ونظير الأعمال في الشقين الأموال، فإنه قد يتعلق تكليف أو وضع بنفس الملك كباب الخمس والزكاة فلا يجوز أخذ العوض عليه وقد يتعلق تكليف بالتمليك و الاعطاء فيجوز كوجوب بيع الطعام في المخمصة. فإن التكليف حرمة حبسه و احتكاره الطعام ولم يتعلق بنفس المال " انتهى ".
(وفيه) مضافا إلى أن امكان الحصول الذي ادعى الظهور فيه: غير ظاهر بالمعنى الذي تقدم منه فإنه اعتبر فيه زائدا على الانتفاع بالعمل حصول العمل له، وبهذا المعنى لا يكون امكانه ظاهرا في الواجبات النظامية. فإن المعنى المصدري وكذا حاصله أمر غير باق وغير حاصل للمستأجر، والانتفاع بهما وإن كان ممكنا له لكنه أنكر كفاية الانتفاع في الصحة والبقاء الاعتباري في حاصل المصدر مشترك بين الواجبات النظامية وغيرها فلا بد له من القول بالصحة مطلقا. وأثر العمل كالهيئة في المخيط وإن كان حاصلا له لكنه ليس مورد الإجارة لأنه ليس مصدرا ولا حاصله كما هو واضح مضافا إلى أن الأثر حاصل له في بعض الواجبات الغير النظامية كقرض الكفن وحفر القبر فيما إذا كان واجبا على شخص تعيينا ولو عقلا، وكذا لو كان للصلاة و غيرها أثر باق حاصل للمستأجر كتعلم أجزائها وكيفيتها فلا بد له من القول بالصحة فيها أو عدم المانع من هذه الجهة: أن التكليف في جميع الموارد متعلق بالمصادر لا بأسمائها ونحن وإن قلنا في محله بأن الأوامر متعلقة بالطبايع مقابل من قال بتعلقها بالايجاد لكنه كلام آخر وفي مقام آخر إذ لا شبهة في أن مفاد الهيئة ايقاع البعث إلى المادة وهي نفس الطبيعة والبعث إليها تحريك إلى تحصيلها وهو ملازم